إذا حج الإنسان وهو صغير فهل عليه أن يحج مرةً أُخرى ؟ أم تكفيه عن حجة الإسلام ؟ .
الحمد لله
حج الصغير صحيح كما تقدم في السؤال رقم (
13636 ) إلا أنها لا تُجزئه عن
حجة الإسلام بل عليه إذا بلغ وكان قادراً أن يحج حجةً أُخرى .
وهذا قول جمهور أهل العلم من المذاهب الأربعة بل حكي إجماعاً .
لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى " رواه ابن أبي شيبة
وصححه ابن حجر في التلخيص (2/220) والألباني في الإرواء (4/159)
قال ابن قدامة في المغني (5/44) : " قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم –
إلا من شذَّ عنهم ممن لا يُعتد بقوله خلافاً – على أن الصبي إذا
حج في حال صغره ، والعبد إذا حجَّ في حال رقه ، ثم بلغ الصبي وعتق العبد ،
أن عليهما حجة الإسلام ، إذا وجدا إليهما سبيلا " انتهى
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة ما نصه :
" تعتبر العمرة والحج من غير البالغ تطوعاً ، ولا تكفي عن حجة الإسلام وعمرته "
فتاوى اللجنة (11/24) .