روعة المنتدى نائبة المديرة
sms : الجنس : عدد المساهمات : 35966 تاريخ التسجيل : 10/06/2011 الموقع : بين من اختارهم قلبي العمل/الترفيه : مشرفه سابقا قسم الحمل والولاده والاستشارات الطبيه المزاج : هادئة جدا.
| موضوع: حكم الوضوء وطلاء الاظافر الأربعاء يناير 30, 2013 10:13 am | |
| لسلام عليكم هناك بعض الاستفسارات التي انا من شك فيها: اود السؤال عن حكم الوضوء مع طلاء الاظافر؟ وعند قراءة القراءن هل يجب تغطية الرأس؟ اعلم انه يجب الطهارة عند لمس القران او قرائته ,لكن هل الوضوء واجب ايضا عند القراءة؟؟ ارجو من اهل العلم الافادة..مع ذكر علة الحكم وشكر[size=25]" الطهارة من الحدث تقتضي تعميم الماء على أعضاء الوضوء في الحدث الأصغر ، وعلى الجسم في الحدث الأكبر ، وإزالة كل ما يمنع وصول الماء إلى تلك الأعضاء ، ومنها الأظفار ، فإذا منع مانع من وصول الماء إليها ، من طلاء وغيره - من غير عذر - لم يصح الوضوء ، وكذلك الغسل ". انتهى من " الموسوعة الفقهية" (5 / 171) . وفي صحيح مسلم (243) عن عُمَر بْن الْخَطَّابِ أَنَّ رَجُلًا تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرٍ عَلَى قَدَمِهِ ، فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : ( ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ ) . فَرَجَعَ ، ثُمَّ صَلَّى . قال النووي : " فِي هَذَا الْحَدِيث : أَنَّ مَنْ تَرَكَ جُزْءًا يَسِيرًا مِمَّا يَجِب تَطْهِيره لَا تَصِحّ طَهَارَته وَهَذَا مُتَّفَق عَلَيْهِ ". انتهى من " شرح صحيح مسلم " (3 / 132) . يشترط لصحة الوضوء والغسل : وصول الماء إلى أعضاء الطهارة ؛ لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) المائدة/6 . فمن شروط صحة الطهارة أن يمس الماءُ الجلد ، فلو حال بين الجلد وبين الماء حائل مِن دهون أو طلاء أو شمع أو لصقات لم تصح الطهارة ، والصلاة على تلك الحال صلاة باطلة غير مجزئة . والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه : (فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمِسَّهُ جِلْدَكَ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ) رواه أبوداود ( 332 ) ، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود". قال الإمام الشافعي رحمه الله : "وإن كان عليه عِلْكٌ ، أو شيء ثخين ، فيمنع الماء أن يصل إلى الجلد : لم يُجْزِهِ وضوءُهُ ذلك العضوَ حتى يُزيلَ عنه ذلك ، أو يُزيلَ منه ما يعلم أن الماء قد ماسَّ معه الجلدَ كُلَّه ، لا حائل دونه" انتهى . " الأم " ( 1 / 44 ) . قال النووي رحمه الله : " إذا كان على بعض أعضائه شمع ، أو عجين ، أو حنَّاء ، وأشباه ذلك ، فمنع وصول الماء إلى شيء من العضو : لم تصح طهارته ، سواء كثر ذلك أم قل ، ولو بقي على اليد وغيرها أثر الحناء ولونه دون عينه أو أثر دهن مائع بحيث يمس الماء بشرة العضو ويجري عليها لكن لا يثبت : صحت طهارته " انتهى من" المجموع" (1/529 ). وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (5/218) : " إذا كان للطلاء جِرْم على سطح الأظافر فلا يجزئها الوضوء " انتهى . وإذا لم تصح الطهارة ، لم تصح الصلاة . الله اعلم الإسلام سؤال وجوابا[/size]
| |
|
اميرة ادم مراقبة عامة
sms : الجنس : عدد المساهمات : 10656 تاريخ التسجيل : 29/04/2011 العمل/الترفيه : fonctionnaire المزاج : bien
| موضوع: رد: حكم الوضوء وطلاء الاظافر الجمعة فبراير 01, 2013 4:15 am | |
| | |
|
روعة المنتدى نائبة المديرة
sms : الجنس : عدد المساهمات : 35966 تاريخ التسجيل : 10/06/2011 الموقع : بين من اختارهم قلبي العمل/الترفيه : مشرفه سابقا قسم الحمل والولاده والاستشارات الطبيه المزاج : هادئة جدا.
| موضوع: رد: حكم الوضوء وطلاء الاظافر الجمعة فبراير 01, 2013 1:54 pm | |
| شاكرة لك هذا التواجد أميرة حبيبتي .
| |
|