اميرة ادم مراقبة عامة
sms : الجنس : عدد المساهمات : 10656 تاريخ التسجيل : 29/04/2011 العمل/الترفيه : fonctionnaire المزاج : bien
| موضوع: فتاوى تهمكِ الخميس مايو 03, 2012 7:59 am | |
|
الطهارة والصلاه (( الجزء الأول))
1 - ما هي الطهارة؟ و ماهي شروطها؟ وما هي تأديتها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالطهارة على ثلاثة أنواع: النوع الأول: الطهارة من الذنوب والمعاصي، ويدل على ذلك وصف الله تعالى للمشركين بأنهم نجس، أي نجسوا الاعتقاد بالكفر، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَاالَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ{التوبة:28}، وقال الله تعالى: أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ{المائدة:41}. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله تعالى أن يطهره منالذنوب والمعاصي، ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن أبي أوفي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم لك الحمد ملءالسماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماءالبارد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ. وهذه الطهارة هي الأصل لما بعدها فمن لم يطهر قلبه لا يطهر ثوبه وبدنه غالبا لعدم تحفظه وتحرزه. النوع الثاني: الطهارة من الخبث وهو النجاسة الحسية؛ كالبول والغائط والدم والخمر المائع وغير ذلك من أنواع النجاسات الحسية، وهذه لا يطهرها إلا الماء الطهور عند جماهير أهل العلم، وذلك بأن تغسل به حتى يزال لونها وطعمها وريحها؛ إلا نجاسة الكلب والخنزير وما تولد منهما فلا بد من غسلها سبع مرات إحداهن بالتراب، على خلاف بين أهل العلم في بعض تفاصيل ذلك. النوع الثالث: الطهارة من الحدث وهو على قسمين:
القسم الأول: حدث أكبر وهو ما أوجب الغسل كخروج المني وتغييب الحشفة وهي طرف الذكر أو مقدارها من مقطوعها في فرج قبلا كان أو دبرا ولو لم ينزل المني، ويجب الغسل على المغيب، والمغيب فيه، ومن ذلك وجوب الغسل على المرأة إذا انقطع حيضها أو نفاسها. القسم الثاني: حدث أصغر وهو ما أوجب الوضوء وهو خروج شيء من أحد السبيلين سواء كان بولا أو مذيا أو غائطا أو حصاة أو غير ذلك المهم أنيخرج شيء من أحد السبيلين. ومن ذلك: مس الفرج ببطن الكف سواء كان فرج نفسه أو فرج غيره، ومن ذلك: زوال العقل بنوم أو إغماء أو سكر أو غير ذلك، ومن ذلك: مس المرأة الأجنبية المشتهاة أي التي بلغت سنا تشتهى فيه عند أصحاب الطباع السليمة، وهذا على رأي بعض أهل العلم، ومن ذلك: أكل لحم الجزور وهو رأي لبعض أهل العلم أيضا. والغسل من الجنابة يحصل بالنية وتعميم البدن بالماء. والوضوءيحصل بالنية وغسل الوجه واليدين إلى المرفقين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين إلى الكعبين. ومن شروط الطهارة: 1-الإسلام فلا تصح طهارة الكافر إلا الزوجة الكتابية يلزمها زوجها بالغسل بعد الحيض أو النفاس أن تغتسل ليطأها، فالكافر لو لزمه ما يوجب الغسل في الكفر واغتسل في كفره ثم أسلم لزمه إعادة غسله. 2-التمييز فلا يصح الوضوء ولا الغسل من غير مميز إلا الصبي الذي يحرم عنه وليه، فإنه يوضئه قبل الطواف به، وكذا الزوجة المجنونة تغسل بعد طهرها من الحيض قبل وطئ زوجها لها. 3-إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. 4-إزالة النجاسة العينية من البدن قبلغسله 5-انقطاع ما يمنع صحة الغسل لرفع الحدث وهو الحيض والنفاس للمرأة. 6-النية. 7-تعميم البدن بالماء في الغسل. وينبغي للأخ السائل أن يتصل بأحد المشايخ المعروفين بالعلم فيبلده ليشرح له ويدله على كتاب مختصر يتناسب مع مستواه فيه ما يتعلق بصفة الطهارة والصلاة، وما يحتاجه من العبادات والمعاملات التي يزاولها فتعلم ذلك من الواجبات العينية. والله أعلم.
***
2-ما هي كيفية الطهارة للمرأة بعد الحيض بالتفصيل وهل يوجد شيء يجب قوله عند الطهارة ؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنه متى رأت المرأة إحدى علامتي الطهر وهما : رؤية القصة البيضاء أو جفاف المحل من الدم ، فهي طاهر، ويجب عليها أن تغتسل وتلزمها الصلاة. والغسل من الحيض كالغسل من الجنابة،وصفة الغسل ما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول شعره ، ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه". فعلى المرأة أن تنوي الغسل من الحيض ثم تفعل مثل ما ذكر في الحديث، ولا يلزمها نقض شعرها إنما يكفيها أن توصل الماء إلى أصول شعرها لما روى مسلم في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: "قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ وفي رواية والحيضة؟قال: "لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات"، وليس هناك ذكر خاص للغسل من الحيض إلا أنه يستحب أن تقول عند أول الغسل بسم الله. والله أعلم
***
3-سؤال:امرأة ابتلاها الله بوسواس في الطهارة والشعور بعد الوضوء بمدافعة الخبث ، وفي ذات مرة شعرت بمن يأمرها بسب القرآن وسبّ الله فما كان منها إلا أن بكت ، فكيف علاجها والخلاص من هذا الوسواس ؟ الجواب:الحمدلله هذا الوسواس مبتلى به كثير من الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله ، ودواء الوسواس كثرة التعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، ولا سيما قراءة المعوذتين ، فإنه ما استعاذ مستعيذ بمثلها : ( قل أعوذ برب الفلق ) الفلق/1 إلى آخرها ، وهذا يتضمن الاستعاذة من شر الشيطان لأنه من مخلوقات الله ، وفي سورة الناس : ( قل أعوذ برب الناس ) الناس/1 إلى آخرها . فدواء ذلك بكثرة التعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، اللجوء إلى الله تبارك وتعالى ، والعزيمة الصادقة ، بحيث لا يلتفت الإنسان لما يرد على قلبه من الوساوس . مثلاً توضأت مرة واحدة أو مرتين أو ثلاثاً فلا تلتفت إلى وسوسة الشيطان ، حتى لو شعر الإنسان في نفسه أنه لم يتوضأ مثلاً ، أو أنه أهمل شيئاً من أعضائه ، أو أنه لم ينو فلا يلتفت لهذا الشيء ، وكذلك لو أنه في صلاته شعر أو وقع في نفسه أنه لم يكبر للإحرام لا يلتفت لذلك ، يمضي في صلاته يكملها ، وكذلك أيضاً لو خطر في قلبه ما ذُكر من سبِّ الله عز وجل ، أو سب المصحف أو غير ذلك من الكفر ، فلا يلتفت لهذا ولا يضره ، حتى لو فرض أنه جرى على لسانه هذا الشيء وهو بغير اختيار ، فإنه لاشيء عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا طلاق في إغلاق ) أخرجه أبو داود (2193) وأحمد في المسند ( 6/276) وحسنه الألباني في الإرواء رقم 2047 ، فإذا كان طلاق الموسوس لا يقع فهذا أولى بالعفو ، لكن يُعرِض عن هذا ولا يهتم به . فوصيتي لهذه ولغيرها ممن ابتلي بذلك الإكثار من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم ، ومن قراءة السورتين العظيمتين : ( قل أعوذ برب الفلق ) و ( قل أعوذ برب الناس ) ، ومن العزيمة الصادقة وعدم الالتفات إلى تلك الوساوس الشيطانية . ولو أوقع الشيطان في قلبه التشكيك في الله أو ما أشبه ذلك لا يهمه ، لأنه ما تألم من هذا الشك إلا لإيمان في قلبه ، فغير المؤمن لا يهمه شكَّ أو لم يشك ، لكن الذي يتألم من هذه الشكوك والوساوس مؤمن ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة : ( ذلك صريح الإيمان ) أخرجه مسلم رقم 132 ، يعني : أن ما يلقي الشيطان في قلوبكم من مثل هذه الأمور صريح الإيمان أي خالصة ... جعله خالص الإيمان ، لأن هذا الذي ورد على قلبه الشك لا يطمئن لهذا الشك ولا يلتفت إليه ويتألم منه ولا يريده ، والشيطان لا يأتي إلا القلوب العامرة حتى يدمرها ، فالقلوب الدامرة لا يأتيها ، لأنها دامرة , قيل لابن عباس أو ابن مسعود : إن اليهود يقولون نحن لا نوسوس في صلاتنا . قال نعم : وما يفعل الشيطان بقلب خراب !! فوصيتي لها أن تعرض عن هذا كله ، وهي سوف تتألم أول الأمر ، سوف ترى أنها صلت بغير طهارة أو صلت بغير تكبيرة الإحرام ، أو ما أشبه ذلك ولكنها سوف تستريح بعد ذلك ، ويزول عنها ذلك الشك والوسواس بإذن الله . والحمد لله هناك أناس شكوا هذا الشكوى وبُلّغوا بما ينبغي أن يقاوموها به فعافهم الله منها ، ونسأل الله لها العافية .
كتاب لقاءات الباب المفتوح للشيخ محمد بن صالح العثيمين ص 14.
***
4-سؤال:هل الكريم الذي نضعه في اليد أو الوجه ناقض الوضوء أم لا ؟ الجواب:الحمد لله " تَدَهٌُّن المرأة بالكريم أو بغيره من الدهون لا يبطل الوضوء بل و لا يبطل الصيام أيضاً ، وكذلك دهنه بالشفة لا يبطل الوضوء ولا يبطل الصيام ، ولكن في الصيام إذا كان لهذه التحميرات طعم فإنها لا تستعمل على وجه ينزل طعمها إلى جوفها " .
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين ج/11ص/201
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
5_سؤال:هل استخدام الزيت للشعر ينقض الوضوء ؟. الجواب: الحمد لله
لا ينتقض الوضوء باستخدام زيت الشعر
***
6- سؤال:إذا غيرت ثوبي (ملابسي) فهل ينتقض وضوئي بذلك ؟ وهل ورد أي تفريق حول هذا الحكم بين الرجل والمرأة ؟.
الجواب:الحمد لله ليس من نواقض الضوء تغيير الثياب إذا كان الشخص على طهارة لم يأت بأي ناقض من نواقض الوضوء ، والرجل والمرأة في ذلك سواء . والله أعلم
ونواقض الوضوء هي : 1- الخارج من السبيلين ( من بول وغائط وريح وغيرها ) إلا خروج الريح من قُبل المرأة فإنه لا ينقض الوضوء . 2- خروج البول والغائط من غير مخرجهما . 3- زوال العقل ، ويكون إما بزواله بالكلية ، وهو رفع العقل وذلك بالجنون ، أو تغطيته بسبب يوجب ذلك لمدة معيّنة كالنوم والإغماء والسكر وما أشبه ذلك . 4- مس الذَّكَر ، لحديث بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من مسّ ذكره فليتوضأ ) رواه أبو داود ( الطهارة/154 ) قال الألباني في صحيح سنن أبي داود صحيح برقم (166) 5- أكل لحم الإبل ، لحديث جابر بن سمرة أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم : ( أنتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال : نعم . ) رواه مسلم ( الحيض/539) ومما ينبغي التنبيه عليه أن مس جسم المرأة لا ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة ، إلا إذا خرج شيء نتيجة لهذا اللمس . ويراجع كتاب الشرح الممتع لابن عثيمين ج/1 ص/219-250 وفتاوى اللجنة الدائمة ج/5 ص/264 .
الإسلام سؤال وجواب الشيخ محمد صالح المنجد
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
7- السؤال :هل خروج الهواء من فرج المرأة ينقض الوضوء ؟ الجواب:
الحمد لله خروج الهواء من القبل لا ينقض الوضوء . والله تعالى أعلم فتاوى اللجنة الدائمة 5/259
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
8-سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين هل يجوز للمرأة أنتمسح على خمارها ؟ الجواب : المشهورمن مذهب الإمام أحمد , أنها تمسح على الخمار إذا كان مدارا تحت حلقها , لأن ذلك قدورد عن بعض نساء الصحابة رضي الله عنهن , وعلى كل حال فإذا كان مشقة إما لبرودة الجو أو لمشقة النزع واللف مرة أخرى فالتسامح في مثل هذا لا بأس به وإلا فالأولى ألا تمسح
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
9- سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين هل يسن للمرأة عند مسح رأسها في الوضوء أن تبدأ من مقدم الرأس إلى مؤخره , ثم ترجع إلى مقدم الرأس كالرجل في ذلك ؟ الجواب : نعم لأن الأصل في الأحكام الشرعية أن ما ثبت في حق الرجل ثبت في حق النساء والعكس بالعكس ماثبت في حق النساء ثبت في حق الرجل إلا بدليل ولا أعلم دليلا يخصص المرأة في هذاوعلى هذا فتمسح من مقدم الرأس إلى مؤخره وإن كان الشعر طويلا فلن يتأثر بذلك لأنه ليس المعنى أن تضغط بقوة على الشعر حتى يبتل أو يصعد إلى قمة الرأس إنما هو مسح بهدوء
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
يتبع
| |
|
اميرة ادم مراقبة عامة
sms : الجنس : عدد المساهمات : 10656 تاريخ التسجيل : 29/04/2011 العمل/الترفيه : fonctionnaire المزاج : bien
| موضوع: رد: فتاوى تهمكِ الخميس مايو 03, 2012 8:00 am | |
|
10- سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ما حكم مسح المرأةعلى لفة الرأس ؟ الجواب : يجوز أنتمسح المرأة على رأسها سواء كان ملفوفا أو نازلا ولكن لا تلف شعر رأسها فوق وتبقيه على الهامة لأني أخشى أن يكون داخلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم : (( ونساءكاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها , وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
11- سئلت اللجنةالدائمة للإفتاء هل ينتقض الوضوءبملامسة أو ( مصافحة) المرأة الأجنبية( مع العلم بأنه حرام) , فقد وجدنا في كتب الفقه من الأحاديث ما يدل على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء , ولم يقيد ذلك , فهل هذا العموم مقيد بما يحل لمسه من النساء أم لا ؟ الجواب : الصحيح من أقوال العلماء أن لمس المرأة أو مصافحتها لا ينقض الوضوء مطلقا , سواء كانت أجنبيةأم زوجة أم محرما لأن الأصل استصحاب الوضوء حتى يثبت من الشرع ما يدل على نقضه ولميثبت ذلك في حديث صحيح , وأما الملامسة في قوله : (( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم)) إلى قوله (( وإن كنت مرضى أو على سفر أو جاءأحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوابوجوهكم وأيديكم منه )) المائدة : 6 فالمراد بها الجماع على الصحيح من أقوالالعلماء
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
12- سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم , ما معناه ( لا يصح الوضوء إن وجد على الأصابع عجين أو مناكير أو طين ) ولكني أرى بعض النساء يضعن الحناء في أيديهن وأرجلهن وهو عجين ويصلين به هل يجوز علما بأنهن إذا منعن من هذا يقلن إن هذا طاهر ؟ الجواب : لم يردحديث بهذا اللفظ فيما نعلم وأما الحنّاء فبقاء لونه في اليد والرجل لا يؤثر , لأن لونه ليس له سمك بخلاف العجين والمناكير والطين فإن لها سمكا يحول دون وصول الماءللبشرة فلا يصح الوضوء مع بقائه من أجل عدم وصول الماء للبشرة , أما إذا كان للحنّاء جسم في اليد أو الرجل يمنع وصول الماء إلى البشرة فإنها تجب إزالته كالعجين
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
13- سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين
هل يصح للمرأة التي ينزل منها سوائل صلاة الضحى بوضوء الفجر ؟ الجواب : لا يصح ذلك لأن صلاة الضحى مؤقته فلا بد من الوضوء لها بعد دخول وقتها لأن هذه كالمستحاضه وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
14-وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
امرأة كبيرة في السن في عشر التسعين ويشق عليها الوضوء والغسل لأنها مقعدة لا سيما وقت البرد وبعدُ مكان الوضوء عنها فهل لها رخصة في التيمم لكل صلاة أو الجمع بين الاوقات بالوضوء الواحد ؟؟ الجواب : تتوضأ بقدر الاستطاعة ولو بتقريب الماء إليها في محلها فإن لم تستطع ذلك بنفسها ولا بغيرها جاز لها التيمم لقول الله عزوجل : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) وأما الخارج من الدبر من الغائط والبول فيكفيها عنه الاستجمار ويزال الاذى بالمناديلا الطاهرة ثلاث مرات فإن لم تكف وجب الزيادة حتى ينقى المحل من الاذى ولها الجمع بين الظهر والعصر في وقت وكذالك بين المغرب والعشاء لانها في حكم المريض
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
15- سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
ما حكم مسح المرأة على الخمار عند غسلها من الجنابة ؟؟ الجواب : إن المسح على الحوائل من خف وعمامة وخمار لا يجوز في الجنابة بالإجماع وإنما يجوز في الوضوء قال صفوان بن عسال رضي الله عنه : (( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة )) ولكن الحوائج الضرورية التي يحتاجها الانسان لعروض كسر او جرح لابأس بالمسح عليها في الطهارة الكبرى والصغرى وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( أن يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ثم يغسل سائر جسده ))
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
16- هل السائل الذي ينزل من المرأة طاهر أو نجس ؟ وهل ينقض الوضوء ؟ فبعض النساء يعتقدون أنه لا ينقض الوضوء؟ الجواب : الظاهر لي بعد البحث أن السائل الخارج من المرأة إذا كان لا يخرج من المثانة وإنما يخرج من الرحم فهو طاهر ولكنه ينقض الوضوء وإن كان طاهرا لأنه لا يشترط للناقض للوضوء أن يكون نجسا فها هي الريح تخرج من الدبر وليس لها جرم ومع ذلك تنقض الوضوء ,وعلى هذا إذا خرج من المرأة وهي على وضوء فإنه ينقض الوضوء وعليها تجديده فإن كان مستمرا فإنه لا ينقض الوضوء ولكن لا تتوضأ للصلاة إلا إذا دخل وقتها وتصلي في هذا الوقت الذي تتوضأ فيه فروضا ونوافل وتقرأ القرآن وتفعل ما شاءت مما يباح لها كما قال أهل العلم نحو هذا فيمن به سلس بول ..هذا هو حكم السائل من جهة الطهارة فهو طاهر لا ينجس الثياب ولا البدن , وأما حكمه من جهة الوضوء فهو ناقض للوضوء , إلا أن يكون مستمرا عليها فإن كان مستمرا عليها فإنه لا ينقض الوضوء , لكن على المرأة أن لا تتوضأ للصلاة إلا بعد دخول الوقت وأن تتحفظ .. أما إن كان منقطعا وكان من عادته أن ينقطع في أوقات الصلاة فإنها تؤخر الصلاة إلى الوقت الذي ينقطع فيه ما لم تخش خروج الوقت فإن خشيت خروج الوقت فإنها تتوضأ وتتلجم ( تتحفظ ) وتصلي ولا فرق بين القليل والكثير , لأنه كله خارج من السبيل فيكون ناقضا قليله وكثيره.. وأما اعتقاد بعض النساء أنه لا ينقض الوضوء فهذا لا أعلم له أصلا إلا قولا لابن حزم فإنه يقول : إن هذا لا ينقض الوضوء ولكنه لم يذكر لهذا دليلا ولو كان له دليل من الكتاب والسنة أو أقوال الصحابة لكان حجة وعلى المرأة أن تتقي الله وتحرص على طهارتها فإن الصلاة لا تقبل بغير طهارة ولو صلت مائة مرة , بل إن بعض العلماء يقول : إن الذي يصلي بلا طهارة يكفر لأن هذا من باب الإستهزاء بآيات الله سبحانه وتعالى
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
17- سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
في بعض الأوقات ينزل مني ماء أبيض وفي بعض الأحيان وأنا أصلي , فهل أقطع الصلاة وأتوضأ أم أكمل صلاتي , وهل هذا الماء يكون نجسا ويجب على الإستحمام منه أم أطهر نفسي فقط فهو في حين نزوله يخرج خارج مني فهل أغير ملابسي أم لا , وهل هذا الماء به ضرر لي , فهو ينزل مني وإن كنت ذاهبة إلى المسجد وقد اغتسلت غسل الجمعة حين أمشي وأكون ذاهبة إلى المسجد لأصلي فهو ينزل مني فماذا أفعل هل أدخل المسجد وأصلي أم أدخل لكي استمع إلى الخطبة ولا أصلي . فماذا تفتني بهذا الماء الأبيض ؟ الجواب : هذا الماء نجس في حكم البول وعليكم الوضوء منه بعد الإستنجاء ولا يلزم منه الغسل إذا كان خروجه من غير شهوة وعليكم غسل ما أصاب بدنك وملابسك منه , ولا بأس بدخول المسجد وسماع الخطبة لكن ليس عليك أن تصلي مع الناس حتى تستنجي منه وتتوضيء منه وضوء الصلاة وتغسلي ما أصاب بدنك وملابسك منه . نسأل الله لنا ولك والعافية من كل سوء
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
يتبع | |
|
اميرة ادم مراقبة عامة
sms : الجنس : عدد المساهمات : 10656 تاريخ التسجيل : 29/04/2011 العمل/الترفيه : fonctionnaire المزاج : bien
| موضوع: رد: فتاوى تهمكِ الخميس مايو 03, 2012 8:01 am | |
|
18- سؤال:هليبطل الوضوء إذا قمت بتنظيف بول الطفل وحفاظاته ؟. الجواب: الحمد لله لا يبطل الوضوء بتنظيف بول الطفل وحفاظته ، وذلك لأن مس النجاسة لاينقض الوضوء ، لكن يجب غسل النجاسة عند إرادة الصلاة . جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء" : " لا ينتقض الوضوء بغسل النجاسة على بدن المتوضئ أو غيره " انتهى .
"مجلة البحوث الإسلامية" (22/62) وفي "فتاوى الشيخ ابن باز" (10/139) " ملامسة الأدوات الصحية وبلاط الحمام حافية كل ذلك لا ينقض الوضوء، لكن إذا كان في البلاط نجاسة ووطئتها المرأة أو الرجل فهذا لا ينقض الوضوء ، لكن على كل منهما أن يغسل رجله إذا وطئها وهي رطبة ، أو في رجله رطوبة . وملامسة ملابس الطفل المبتلة بالبول لا تنقض الوضوء ، ولكن على من لمسها وهي رطبة أن يغسل يده ، وهكذا لو كانت يابسة ويده رطبة فإنه يغسل يده " انتهى . وقال الشيخ ابن باز أيضاً (10/141) " أما مس الدم أو البول أو غيرهما من النجاسات فلا ينقض الوضوء ،ولكن يغسل ما أصابه" انتهى . وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن المرأة إذا وضأت طفلها وهيطاهرة هل يجب عليها أن تتوضأ ؟ فأجاب : " إذا وضأت المرأة طفلها أو طفلتها ومست الفرج فإنه لا يجب عليهاالوضوء ، وإنما تغسل يديها فقط، لأن مس الفرج لغير شهوة لا يجب الوضوء، ومعلوم أنالمرأة التي تغسل أولادها لا يخطر ببالها الشهوة ، فهي إذا وضأت الطفل أو الطفلة فإنما تغسل يديها فقط من النجاسة التي أصابتها ولا يجب عليها أن تتوضأ " انتهى . "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (11/203) والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
19- سؤال: حكم الإفرازات التي تخرج من رحم المرأةأجد فجأة على ملابسي الداخلية إفرازات شفافة لا أحس بنزولها ، هل تجوز الصلاة بذلك ؟ وإذا كانتلا تجوز هل يجب إعادة الوضوء وتغيير الملابس ؟. الحمد لله الكلام على هذه الإفرازات في مسألتين : الأولى : هل هي طاهرة أو نجسة ؟ فمذهب أبي حنيفة وأحمد وإحدى الروايتين عن الشافعي –وصححها النووي- أنها طاهرة . واختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين ، رحم الله الجميع . قال في الشرح الممتع (1/392) : "وإذا كانت –يعني هذه الإفرازات- من مسك الذكر فهي طاهرة ، لأنها ليست من فضلات الطعام والشراب ، فليست بولاً ، والأصل عدم النجاسة حتى يقوم الدليل على ذلك ، ولأنه لا يلزمه إذا جامع أهله أن يغسل ذكره ، ولا ثيابه إذا تلوثت به ،ولو كانت نجسة للزم من ذلك أن ينجس المني ، لأنه يتلوث بها" اهـ . وانظر : "المجموع" (1/406) ، "المغني" (2/88) . وعلى هذا ، فلا يجب غسل الثياب أو تغييرها إذا أصابتها تلك الرطوبة .
المسألة الثانية : هل ينتقض الوضوء بخروج هذه الإفرازات أو لا ؟ فالذي ذهب إليه أكثر العلماء أنها تنقض الوضوء . وهو الذي اختاره الشيخ ابن عثيمين ، حتى قال : "الذي ينسب عني غير هذا القول غير صادق ، والظاهر أنه فهم من قوليإنه طاهر أنه لا ينقض الوضوء" اهـ. مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (11/287) وقال أيضاً (11/285) "أما اعتقاد بعض النساء أنه لا ينتقض الوضوء فهذا لا أعلم له أصلاإلا قول ابن حزم" اهـ . لكن . . إذا كانت هذه الرطوبة تنزل من المرأة باستمرار ، فإنها تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ، ولا يضرها نزول هذه الرطوبة بعد ذلك ، ولو كانت فيالصلاة . قال الشيخ ابن باز رحمه الله : "إذا كانت الرطوبة المذكورة مستمرة في غالب الأوقات فعلى كل واحدة ممن تجد هذه الرطوبة الوضوء لكل صلاة إذا دخل الوقت ، كالمستحاضة ، وكصاحب السلس في البول ، أما إذا كانت الرطوبة تعرض في بعض الأحيان –وليست مستمرة- فإن حكمها حكم البول متى وُجدت انتقضت الطهاة ولو في الصلاة" اهـ . مجموع فتاوى ابن باز (10/130)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
20- سؤال: بخصوص نقض الوضوء فعندما يخرج من الإنسان ريح ينتقض وضوؤه وقرأت حديثاً يفيد بأنه إذا لم يسمع المرء صوتاً أو يشم رائحة فإن الوضوء لا ينتقض ويستمر في الصلاة. لكن ماذا لو سمعت صوتاً داخل البطن ولم يخرج فهل أخرج من الصلاة وأتوضأ ثانية؟ الجواب: الحمد لله لقد بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضابط الخروج من الصلاة في الحالة التي سألت عنها ، فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا ، فأشكل عليه : أخرج منه شيء ، أم لا ؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا . رواه مسلم (362) . وعن عبد الله بن زيد قال : شُكِيَ إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يُخَيّل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة ، قال : لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا . متفق عليه . قال الإمام النووي في شرح مسلم (4/49) : وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام ، وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه ، وفي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ، ولا يضر الشك الطارئ عليها .ا.هـ. ولا عبرة بالنجاسة قبل خروجها ، وقد تصدر أصوات من بطن الإنسان نتيجة انتقال الغازات .
فالمصلي إذا سمع صوتا داخل البطن ، ولم يخرج منه شيء ناقض للوضوء ولم يجد دليلاً من سماع صوت أو شم رائحة فعليه أن لا يلتفت إليه ، لأن الأصل بقاء طهارته ، فلا يبطل وضوءه ، ولا ينفتل من صلاته حتى يتقين أنه خرج منه شيء ، لأن اليقين لا يزول بالشك . والله أعلم . الإسلام سؤال وجواب الشيخ محمد صالح المنجد | |
|
أمغار عضوة نشيطة
sms : علّمتني الحيآه أنْ أبكي في زآويةً لآيرآني فيهآ أحد ,
ثمّ أمسَح ( دمعتي )؟
وَ أخرج للـ نآس مبتسماً .. ! الجنس : عدد المساهمات : 3174 تاريخ التسجيل : 07/06/2011 الموقع : القفطان المغربي العمل/الترفيه : ربة بيت المزاج : الحمد لله
| موضوع: رد: فتاوى تهمكِ الجمعة مايو 04, 2012 2:22 am | |
| جزاك الله خيرا على الفتاوى وجعل ذلك في ميزان حسناتك | |
|
اميرة ادم مراقبة عامة
sms : الجنس : عدد المساهمات : 10656 تاريخ التسجيل : 29/04/2011 العمل/الترفيه : fonctionnaire المزاج : bien
| موضوع: رد: فتاوى تهمكِ الجمعة مايو 04, 2012 3:00 am | |
| - أمغار كتب:
- جزاك الله خيرا على الفتاوى وجعل ذلك في ميزان حسناتك
اااااامين يا رب الله يجازيك الجنة غاليتي امغار على مرورك | |
|