الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
الله سبحانه وتعالى حمى الأعراض وحرّم الفواحش وشرّع أقسى العقوبات لمن يعتدي على حرمات الله ولا يكتفي بالحلال فأمر أولاً بغض الأبصار وقال في كتابه الكريم :
)قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم,ذلك أذكى لهم )
سورة النور آية 30
وكما أن الأمر موجه للرجال بغض الأبصار ,أيضاً موجه للمرأة بغض بصرها :
(وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن
سورة النور آية 31
وغض البصر من أعظم العوامل الوقائية للحيلولة دون وقوع الفاحشة.
وأمر أيضا بعامل وقائي آخر وهو حجاب المرأة ,لماذا ؟
لأنه قد يكون بالناس من لا يغض بصره ,فاذا أطلق بصره هذا الفاجر لم يرى شيئاً ,يرى امرأة محجبة مستورة,لذا كان حجاب المرأة ديناً تعبد ربها به,لأن آية الحجاب بالقرآن كآية الصلاة والصوم والحج
.
فاذا لبست المرأة حجابها فكأنما وقفت في محرابها,ولذا فهي في عبادة منذ أن تلبس الحجاب حتى تخلعه وهي كأنها تصلي وتصوم.
وقد ذهب بعض العلماء الى
حرمة كشف الوجه ووجوب لبس النقاب,معتبرين أن أكثر مواطن الفتنة عند المرأة هو الوجه ,الذي أمر الله تعالى بغض الأبصار عنه.
فما هو الحجاب الشرعي وما هو النقاب وما هي أدلة فرضية وجوب النقاب
تعريف الحجاب الشرعي
الحجاب الشرعي : هو حجب المرأة ما يحرم عليها اظهاره ,أي سترها ما يجب عليهاستره , وأولى ذلك وأوله : ستر الوجه , لأنه محل الفتنة ومحل الرغبة . فالواجب على المرأة أن تستر وجهها عن من ليسوا بمحارمها فعلم بهذا أن الوجه أولى ما يجب حجابه .وهناك أدلة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلّم وأقوال الصحابة وأقوال أئمة الاسلام وعلماء الاسلام تدل على وجوب احتجاب المرأة في جميع بدنها على من ليسوا بمحارمها
شروط الحجاب الشرعي ( كتاب أدلة الحجاب _ للشيخ محمد بن اسماعيل المقدم
أولا: استيعاب جميع بدن المرأة
ثانيا:أن لا يكون زينة في نفسه
ثالثا:أن يكون صفيقا لا يشف
رابعا:أن يكون فضفاضاً غير ضيق
خامساً:أن لا يكون مبخرا مطيبا
سادسا:أن لا يشبه لباس الرجل
سابعا:أن لا يشبه لباس الكافرات
ثامنا:أن لا يكون لباس شهرة
تعريف النقاب الجائز
هو ما يستر الوجه كاملا عدا احدى العينين من محجرهما بحيث لا يظهر شيئاً من بشرة الوجه وبشرط أن لا يكون بالعين زينة من كحل ولون ونحوهما فيجوز للحاجة له مع أمن الفتنة .فان لم تأمن فلا يجوز
تعريف النقاب المحرم
هو ما أظهر ما وراء محجر العين بأن يظهر الحواجب أو شيئاً من بشرة الوجه أو كان في العين زينة كحل أو غير
أدلة النقاب (وجوب ستر الوجه والكفين
أولا: القرآن الكريم
الدليل
الأول- وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ
ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ } سورة الأحزاب آية 53
الدليل
الثاني- {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء
الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن
يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً } سورة الأحزاب
آية 59
الدليل
الثالث- {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاء اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحاً
فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ
بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ
سَمِيعٌ
عَلِيمٌ } سورة النور آية 60
الدليل
الرابع- { وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن
زِينَتِهِنَّ {سورة النور آية 31)
يقول الشيخ محمد ابن العثيمين رحمه الله- يعني لا تضرب المرأة برجلها فيعلم ما تخفيه من الخلاخيل ونحوها مما تتحلى به للرجل فاذا كانت المرأة منهية عن الضرب برجلها خوفا من افتتان الرجل فكيف بكشف الوجه.فأيهما أعظم فتنة أن يسمع الرجل خلخالا بقدم امرأة لا يدري ما هي وما جمالها لا يدري أهي شابة أو عجوز ,أيهما أعظم فتنة هذا أو أن ينظر الى وجه سافر جميل ممتلىء شبابا ونضارة بما يجلب الفتنة ويدعو الى النظر اليها.
الدليل
الخامس:- قوله تعالى {لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا
أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاء إِخْوَانِهِنَّ وَلَا
أَبْنَاء أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ
وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً { الأحزاب 55
..............................................................................................................................
ثانيا : -بعض الأدلة من السنة
الدليل الأول : حديث : المرأة عورة
عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة فاذا خرجت استشرفها الشيطان وكلمة استشرفها أي زينّها في نظر الرجال .
ووجه الاستدلال هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن المرأة عورة أ ي عمّم جميع المرأة ولم يستثنى منها الوجه والكفين .
الدليل الثاني : الاذن للنساء في الخروج لحاجتهن
قال الامام البخاري ( 8|528) عن عائشة رضي الله عنها قالت : -خرجت سودة - بعد ما ضرب الحجاب لحاجتها , وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها فرآها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا سودة , أما والله ما تخفين علينا , فانظري كيف تخرجين.
ووجه الاستدلال هنا على مشروعية ستر الوجه أن عمر رضي الله عنه ما عرف سودة الا بطولها وجسامتها كما أخبرت عنها عائشة رضي الله عنها في الحديث فدل ذلك على أن وجهها كان مستورا ولو كانت كاشفة لوجهها لما احتاج أن يقول ما تخفين علينا.
الدليل الثالث : فعل عائشة رضي الله عنها.
في حديث الافك _ قالت عائشة : .. وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش فأدلج فأصبح عند منزلي, فرأى سواد انسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني , وكان يراني قبل الحجاب , فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني , فخمرت وجهي بجلبابي ."
الحديث أخرجه البخاري (8/ 452) ومسلم ص ( 2129)
الدليل الرابع : فعل أسماء رضي الله عنها
عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت ( كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك في الاحرام )
أخواتي الغاليات
القول الراجح هو وجوب تغطية المرأة لوجهها دائما . واالدليل حديث عائشة في الافك : " فغطيت وجهي بجلبابي " وهو صريح .
أما بالنسبة للنقاب بالحج , فهناك فرق بين النقاب والغطاء _ أي غطاء الوجه _ والمحرمة لا تلبس النقاب . الا بعد أن تحل . أما الغطاء فتلبسه اذا وجد الرجال الأجانب . ولا حاجة للنقاب اذا وُجد الغطاء.
أعتذر منكن أخواتي عن سوء ترتيبي للموضوع ولكن هاد اللي قدرت عليه ويا رب يتقبّل مننا كلنا ويعطينا الأجر ان شاء الله